المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني-انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة
مرسوم رقم 9154 12/09/1996
مرسوم رقم 9154 تاريخ 12/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 03/10/1996. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية
(المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي) العائد لمشروع تموين مدينة حاصبيا
وجوارها
بمياه الشفة من مياه الحاصباني انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه
لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني-انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة