المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة شمالي أند شمالي للطباعة ش.م.ل. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهي عبارة عن طباعة عشرة آلاف نسخة من كتيب "دليل الموظف" وعشرة آلاف نسخة من "دليل المكتب المركزي للمعلومات الإدارية".
مرسوم رقم 8559 29/08/2002
مرسوم رقم 8559 تاريخ 29/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة شمالي أند شمالي للطباعة ش.م.ل. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهي عبارة عن طباعة عشرة آلاف نسخة من كتيب "دليل الموظف" وعشرة آلاف نسخة من "دليل المكتب المركزي للمعلومات الإدارية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية: الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة