المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية إلى الجيش اللبناني وهي مؤلفة من /10/ أجهزة لكشف الألغام, /20/ خوذة خاصة بنزع الألغام و/5/ مجموعات قطع غيار وتقدر قيمتها ب- /27.800/يورو, وذلك للمساعدة في عملية نزع الألغام.
مرسوم رقم 8556 29/08/2002
مرسوم رقم 8556 تاريخ 29/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية إلى الجيش اللبناني وهي مؤلفة من /10/ أجهزة لكشف الألغام, /20/ خوذة خاصة بنزع الألغام و/5/ مجموعات قطع غيار وتقدر قيمتها ب- /27.800/يورو, وذلك للمساعدة في عملية نزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة