Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8556 29/08/2002

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الالمانية الى الجيش اللبناني للمساعدة في عملية نزع الالغام

مرسوم رقم 8556 تاريخ 29/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8556
التاريخ
29/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8556 تاريخ 29/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية إلى الجيش اللبناني وهي مؤلفة من /10/ أجهزة لكشف الألغام, /20/ خوذة خاصة بنزع الألغام و/5/ مجموعات قطع غيار وتقدر قيمتها ب- /27.800/يورو, وذلك للمساعدة في عملية نزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002