Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13334 31/10/1998

قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الارجنتينية لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية في منطقتي الجنوب والبقاع

مرسوم رقم 13334 تاريخ 31/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 05/11/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13334
التاريخ
31/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13334 تاريخ 31/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الحكومة الارجنتينية والبالغة قيمتها /386,104/ دولار اميركي, اي ما يوازي /583,200,00/ ل.ل. لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية في منطقتي الجنوب والبقاع, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول - تفعيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 294 - الهبات الجارية الداخلية البند 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية /583,020,000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وثمانون مليون وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7- مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /583,020,000/ل.ل. (خمسماية وثلاثة وثمانون مليون وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998