Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6448 04/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2001

مرسوم رقم 6448 تاريخ 04/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6448
التاريخ
04/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6448 تاريخ 04/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /98500000/ل.ل. (فقط ثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل 2­ مديرية المالية العامة الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14­ التحويلات الفقرة 6­ الاشتراكات النبذة 1­ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية (تسديد جزء من المساهمة للخطة 1996­2000 من المعهد العربي للتخطيط بالكويت) /98500000/ل.ل. (فقط ثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001