Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6455 04/10/2001

وضع منطقة جاج العقارية تحت الدرس قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

مرسوم رقم 6455 تاريخ 04/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6455
التاريخ
04/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6455 تاريخ 04/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية جاج رقم

19 تاريخ 30/05/1999 القاضي بوضع منطقة

جاج العقارية تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

13/06/2001-محضر رقم-22-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحة منطقة جاج العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001