Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6503 06/10/2001

اعتبار الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة

مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6503
التاريخ
06/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة توسيع الطريق المؤدي الى موقع مغارة قانا من اجل تسهيل مرور

السيارات,

بناء على اقتراح وزير السياحة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لتأهيل موقع مغارة قانا التاريخي من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك لهذه الغاية جزء من العقار رقم 2638 من منطقة قانا العقارية- محافظة الجنوب والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001