المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6503 تاريخ 06/10/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/197718/article/3/