Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11344 04/12/1962

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 10040 تاريخ 12 تموز سنة 1962 الرامي الى تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 6844 تاريخ 15-6-1962 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

مرسوم رقم 11344 تاريخ 04/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11344
التاريخ
04/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 50, 12/12/1962, ص. 1972-1973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11344 تاريخ 04/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 10040 تاريخ 12 تموز سنة 1962 كما يلي: عين مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من السادة: - فايز الاحدب رئيسا - هنري نقاش عضوا - فردينان داغر عضوا ينوب السيد هنري نقاش عن الرئيس الاصيل مدة غيابه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 15 كانون الاول سنة 1962.

الذوق في 4 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962