المادة 1
مادة 1: تنشا سفارة لبنانية في الكويت تشمل صلاحياتها جميع اراضي دولة الكويت .
مرسوم رقم 11329 03/12/1962
مرسوم رقم 11329 تاريخ 03/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشا سفارة لبنانية في الكويت تشمل صلاحياتها جميع اراضي دولة الكويت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1932 تاريخ 19/11/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة