Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10797 05/12/1955

فصل قرية قانا من منطقة صلاحية محكمة جويا والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة صور

مرسوم رقم 10797 تاريخ 05/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10797
التاريخ
05/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 50, 14/12/1955, ص. 1366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10797 تاريخ 05/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية قانا عن منطقة صلاحية محكمة جويا والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955