المادة 1
مادة 1: فصلت قرية قانا عن منطقة صلاحية محكمة جويا والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صور.
مرسوم رقم 10797 05/12/1955
مرسوم رقم 10797 تاريخ 05/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة