المادة 1
مادة 1: يعطى الاثريون في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمائة من راتبهم.
مرسوم رقم 10818 08/12/1955
مرسوم رقم 10818 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الاثريون في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمائة من راتبهم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج عقل
نصوص ذات صلة