Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3280 08/12/1953

تصديق محضري لجنة افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه

مرسوم رقم 3280 تاريخ 08/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3280
التاريخ
08/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/1953, ص. 647-648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3280 تاريخ 08/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق محضرا اللجنة المذكورة المؤرخان في 24 حزيران سنة 1953 و24 ت 2 سنة 1953 والخريطة الملحقة بها والتي تعين بالحبر الاحمر حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه عيون الرجمه وعين القمين الكائنين في خراجي بلدة عينطورة المتن وبلدة المتين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953