Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3134 04/12/1953

رفع تعويض الانتقال اليومي في سوريا وباقي البلدان العربية للضباط من رتبة ملازم اول وملازم

مرسوم رقم 3134 تاريخ 04/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3134
التاريخ
04/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/1953, ص. 1493-1494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3134 تاريخ 04/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض الانتقال اليومي المحدد بموجب الملحق رقم 12 مكرر من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران 1951 للضباط من رتبة ملازم اول وملازم من اربعة عشر ليرة لبنانية (14) الى ست عشرة ليرة لبنانية (16) يوميا في سوريا ومن خمسة عشر ليرة لبنانية (15) الى عشرين ليرة لبنانية (20) يوميا في باقي البلدان العربية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيا اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953