Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1264 14/06/1971

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية على مواد كيمائية تستعمل في صناعة الادوية

مرسوم رقم 1264 تاريخ 14/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1264
التاريخ
14/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/06/1971, ص. 794-795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1264 تاريخ 14/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

29/6 فينولات وفينولات كحولات (2): ا/1 و2 بدون- تعديل 23 ب - هكسل ريزورسنول القيمة معفى 27 ج- غيرها القيمة 8% 29/33 مركبات زئبق عضوية: 11 ا- خلات الفنيل- زئبق (خلات فنيل الزئبق). القيمة معفاة 21 ب - غيرها القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك ويطبق بعد انقضاء مهلة يومين كاملين اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971