Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1304 15/06/1971

اعطاء مستخدمي مصلحة طرابلس راتب الشهر الثالث عشر

مرسوم رقم 1304 تاريخ 15/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1304
التاريخ
15/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/06/1971, ص. 817-818
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1304 تاريخ 15/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه طرابلس راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971