Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11245 25/10/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) للسيدة شيخة بنت عبد الرحمن بن احمد السديري من التابعية السعودية

مرسوم رقم 11245 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11245
التاريخ
25/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 5918
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11245 تاريخ 25/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة شيخة بنت عبد الرحمن

بن احمد السديري من التابعية السعودية المسجل

برقم 62/2003/أ تاريخ 25/08/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه

وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة شيخة بنت عبد الرحمن بن أحمد السديري من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 2695 ـ 2696 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 4043م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003