Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11257 25/10/2003

ابرام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاءفي منظمة المؤتمر الاسلامي

مرسوم رقم 11257 تاريخ 25/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11257
التاريخ
25/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/11/2003, ص. 5928-5929
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11257 تاريخ 25/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة التربية والتعليم العالي,العمل, الخارجية والمغتربين,والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, الموقعة في اسطنبول بتاريخ 15/11/1996 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003