المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ معروف إسماعيل رحال قاضي جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 125/4) لتأمين أعمال محكمة جبيل الشرعية الجعفرية في قلم علمات التابع لها يوما واحدا في الأسبوع إضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم رقم 11275 30/10/2003
مرسوم رقم 11275 تاريخ 30/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 108 تاريخ 30/09/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ معروف إسماعيل رحال قاضي جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 125/4) لتأمين أعمال محكمة جبيل الشرعية الجعفرية في قلم علمات التابع لها يوما واحدا في الأسبوع إضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة