Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5645 تاريخ 02/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5645 تاريخ 02/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2693 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 2637 / 1972 )

- يعتبر الحد الاقصى لنفقات دفن العسكريين الذين يتوفون في الخدمة كما يأتي:

- للضباط العامون: راتب عميد درجة اولى.

- للضباط القادة: راتب رائد درجة اولى.

- للضباط الاعوان: راتب ملازم درجة اولى.

- للرتباء: راتب رقيب درجة اولى.

- للافراد: راتب جندي درجة اولى.

المادة 1 من مرسوم رقم 5645 تاريخ 02/12/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/198133/article/1/