Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 602 10/12/1952

الغاء وظائف من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 602 تاريخ 10/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 17/12/1952. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
602
التاريخ
10/12/1952
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1952, ص. 621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 602 تاريخ 10/12/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الوظائف التالية من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين: - قنصل ثان في القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة - محرر في المفوضية اللبنانية في روما - قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة - قواص في المفوضية اللبنانية في الفاتيكان

المادة 2

مادة 2: ينقل السيد عصام بيهم من القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة الى الادارة المركزية دون تعديل بالرتبة والراتب .

المادة 3

مادة 3: ينقل السيد مصطفى خضر دمشقية من المفوضية اللبنانية في روما الى الادارة المركزية, دون تعديل بالرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: ينقل الشرطي عبد الله فياض القائم بوظيفة قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة ويعاد الى مديرية الشرطة, دون تعديل بالرتبة والراتب .

المادة 5

مادة 5: ينقل القواص حبيب خوري من المفوضية اللبنانية في الفاتيكان الى الادارة المركزية, دون تعديل بالرتبة والراتب .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952