المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير دائرة الصرفيات في مديرية الاعاشة موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني".
مرسوم رقم 625 16/12/1952
مرسوم رقم 625 تاريخ 16/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 479 تاريخ 19 حزيران سنة 1943 على الشكل التالي: "يدير دائرة الصرفيات في مديرية الاعاشة موظف يعين بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد الوطني".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة