المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة موناكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي امارة موناكو.
مرسوم رقم 3721 14/12/1950
مرسوم رقم 3721 تاريخ 14/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة موناكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي امارة موناكو.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة