Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3721 14/12/1950

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة موناكو (امارة موناكو)

مرسوم رقم 3721 تاريخ 14/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3721
التاريخ
14/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 51, 20/12/1950, ص. 818-819
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3721 تاريخ 14/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة موناكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي امارة موناكو.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950