المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة الدامور - قضاء الشوف - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في منطقة الدامور - شحيم.
مرسوم رقم 3793 19/12/1950
مرسوم رقم 3793 تاريخ 19/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة الدامور - قضاء الشوف - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في منطقة الدامور - شحيم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة