Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3793 19/12/1950

انشاء قلم نفوس في بلدة الدامور

مرسوم رقم 3793 تاريخ 19/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3793
التاريخ
19/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1950, ص. 827
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3793 تاريخ 19/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة الدامور - قضاء الشوف - قلم نفوس تشمل صلاحياته القرى التابعة للحاكم المنفرد في منطقة الدامور - شحيم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950