المادة 1
مادة 1:
تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1991 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم رقم 778 10/12/1990
مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1991 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة