المادة 1
عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الاتي:
عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من: مائة الف ليرة لبنانية. (والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 791 13/12/1990
مرسوم رقم 791 تاريخ 13/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الاتي:
عشرة ملايين ليرة لبنانية بدلا من: مائة الف ليرة لبنانية. (والباقي دون تعديل)
لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم على الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
بيروت في 13/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق
نصوص ذات صلة