المادة 150
لا يجوز اتمام "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة في حال التسعير الخاص او في حال تعليق تسعير الصك المالي.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 150 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اتمام "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة في حال التسعير الخاص او في حال تعليق تسعير الصك المالي.
المادة 150 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/150/