المادة 151
يجب الاعلان عن "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة وفي اي حال قبل الجلسة التالية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 151 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب الاعلان عن "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة وفي اي حال قبل الجلسة التالية.
المادة 151 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/151/