المادة 192
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن التسديد ان يتخذ على الفور تدابير من شأنها حل المسألة قبل جلسة البورصة المقبلة.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 192 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن التسديد ان يتخذ على الفور تدابير من شأنها حل المسألة قبل جلسة البورصة المقبلة.
المادة 192 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/198474/article/192/