المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/198500/article/1/