Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يصرف لرؤساء المحكمة العسكرية الاحتياطيين ولباقي القضاة لديها تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية ليرة لبنانية خلال الشهر الواحد لكل منهم.

المادة 2 من مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/198500/article/2/