Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: لا يحق لطالب الاشتراك في الدورات ما لم يكن حاملا (بطاقة الهوية الرياضية) تطلب بطاقة الهوية الرياضية من وزارة التربية الوطنية وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية التي تحمل صورة الطالب ممهورة من دائرة الاحوال الشخصية. تملأ البطاقة وتلصق عليها صورة الطالب وتمهرها وتوقعها ادارة المعهد, وتعيد وزارة التربية الوطنية البطاقات الى المعاهد بعد توقيعها وتسجيلها وترقيمها ومهرها.

المادة 29 من مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/198503/article/29/