Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: يحق الاشتراك في مباريات العاب القوى . قسم التعليم الابتدائي - للطلاب الذي لا يزيد عمرهم في اول ك2 على 13 سنة قسم التعليم التكميلي: للطلاب الذين لا يزيد عمرهم في اول ك 2 على 17 سنة, لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم التكميلي طلاب من القسم الابتدائي الاعدادي. قسم التعليم الثانوي - للطلاب الذين لا يزيد عمرهم في اول ك 2 على 20 سنة. لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم الثانوي طلاب من القسم التكميلي او الابتدائي. ينسب الى الصف الاعلى الطالب الذي يتلقى علومه في صفوف مختلفة. قسم التعليم العالي - للطلاب الذين ينتمون للكليات والجامعات . لا يجوز ان يشترك في مباريات القسم العالي طلاب من الاقسام الاخرى.

المادة 30 من مرسوم رقم 3278 تاريخ 08/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/198503/article/30/