Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3394 21/12/1953

احداث اثنتا عشر وظيفة مؤقتة للقيام باعمال قيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين

مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3394
التاريخ
21/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/1953, ص. 1534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث اثنتا عشر وظيفة موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين, تأمينا للقيام بالاعمال الموقتة الخاصة بقيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين, على ان يعمل اربعة موظفين في مديرية المغتربين وثمانية موظفين في مصلحة الاحصاء.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة اجور الموظفين الموقتين الاثني عشر بموجب قرار يتخذه وزير الخارجية- والمغتربين, على ان تصرف من اصل الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية في موازنة- وزارة الخارجية والمغتربين, الباب 5 الفصل 1 البند 19 الفقرة 5.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953