المادة 2
مادة 2: تحدد قيمة اجور الموظفين الموقتين الاثني عشر بموجب قرار يتخذه وزير الخارجية- والمغتربين, على ان تصرف من اصل الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية في موازنة- وزارة الخارجية والمغتربين, الباب 5 الفصل 1 البند 19 الفقرة 5.
مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد قيمة اجور الموظفين الموقتين الاثني عشر بموجب قرار يتخذه وزير الخارجية- والمغتربين, على ان تصرف من اصل الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية في موازنة- وزارة الخارجية والمغتربين, الباب 5 الفصل 1 البند 19 الفقرة 5.
المادة 2 من مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/198505/article/2/