المادة 1
مادة 1: تستثنى البلديات الآتية اسماؤهما من احكام المرسوم رقم 9092 تاريخ 7 آب سنة 952 المذكور اعلاه: انطلياس بنت جبيل قرنايل بعبدا العاقورة -
مرسوم رقم 3393 21/12/1953
مرسوم رقم 3393 تاريخ 21/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستثنى البلديات الآتية اسماؤهما من احكام المرسوم رقم 9092 تاريخ 7 آب سنة 952 المذكور اعلاه: انطلياس بنت جبيل قرنايل بعبدا العاقورة -
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة