Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3393 21/12/1953

استثناء بعض البلديات من اخضاع حساباتها لرقابة ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 3393 تاريخ 21/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3393
التاريخ
21/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/1953, ص. 1533
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 28/12/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3393 تاريخ 21/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى البلديات الآتية اسماؤهما من احكام المرسوم رقم 9092 تاريخ 7 آب سنة 952 المذكور اعلاه: انطلياس بنت جبيل قرنايل بعبدا العاقورة -

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953