المادة 1
مادة 1: يجاز تطبيق احكام المراسيم رقم 9184 و9185 تاريخ 18/1/1968 ورقم 9508 تاريخ 13/3/1968 على مشروع الجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 10196 13/06/1968
مرسوم رقم 10196 تاريخ 13/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجاز تطبيق احكام المراسيم رقم 9184 و9185 تاريخ 18/1/1968 ورقم 9508 تاريخ 13/3/1968 على مشروع الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة