Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10201 13/06/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5322 تاريخ 18-8-1966 المتعلق باحداث دائرة للتعاون في كل من وزارات الاقتصاد الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية والاشغال العامة والنقل والحاق دائرة التعاون المحدثة في وزارة الزراعة بمدير عام وزارة الزراعة مباشرة

مرسوم رقم 10201 تاريخ 13/06/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10201
التاريخ
13/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/06/1968, ص. 879-880
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10201 تاريخ 13/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5322 تاريخ 18 اب سنة 1966 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968