المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ماتوغروسو - البرازيل - تشمل صلاحياتها ولاية كامبوغراندي.
مرسوم رقم 14569 29/05/1970
مرسوم رقم 14569 تاريخ 29/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 25/06/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ماتوغروسو - البرازيل - تشمل صلاحياتها ولاية كامبوغراندي.
مادة 2: يعين السيد عساف طراز قنصلا فخريا في ماتوغروسو.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1768 تاريخ 27/10/1969 شرط اقترانه بموافقة مجلس الوزراء رئيس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة