Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14592 29/05/1970

تعديل المرسوم رقم 13220 تاريخ 28-6-1963 المتعلق بتحديد مواقيت عمل الموظفين غير الاداريين في المديرية العامة للبرق والهاتف

مرسوم رقم 14592 تاريخ 29/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 25/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14592
التاريخ
29/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 51, 25/06/1970, ص. 1159-1160
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14592 تاريخ 29/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجري التعديل التالي على المادة الاولى من المرسوم رقم 13220 تاريخ 28/6/1963 باضافة ما يلي: "رئيس مركز هاتف طرابلس ". وذلك مباشرة بعد عبارة "لرئيس قسم الليل" حيثما وردت في المادة المذكورة. - والباقي بدون تعديل -

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 413 تاريخ 28/2/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970