Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8115 06/06/1974

تعديل اسم "كلية بيروت للبنات "

مرسوم رقم 8115 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8115
التاريخ
06/06/1974
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1974, ص. 820-821
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8115 تاريخ 06/06/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم "كلية بيروت للبنات على الوجه التالي: "كلية بيروت الجامعية". بدلا من: "كلية بيروت للبنات ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974