المادة 1
مادة 1: عدل اسم "كلية بيروت للبنات على الوجه التالي: "كلية بيروت الجامعية". بدلا من: "كلية بيروت للبنات ".
مرسوم رقم 8115 06/06/1974
مرسوم رقم 8115 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل اسم "كلية بيروت للبنات على الوجه التالي: "كلية بيروت الجامعية". بدلا من: "كلية بيروت للبنات ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق
نصوص ذات صلة