المادة 1
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 8087 31/05/1974
مرسوم رقم 8087 تاريخ 31/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/06/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 3045 تاريخ 25/3/1972 والجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة