المادة 18
مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: في حالة مرض المشترك او احد افراد عائلته تحدد اللجنة الاسعاف النقدي الواجب منحه على ان تأخذ بعين الاعتبار نوع المرض وحاجة المشترك الى المساعدة.
المادة 18 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/18/