المادة 17
مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.
مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: تعطى الاسعافات النقدية والقروض بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة الى رئيسه المباشر.
المادة 17 من مرسوم رقم 17920 تاريخ 30/11/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/198675/article/17/