Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8587 02/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة قزي سبور مارين

مرسوم رقم 8587 تاريخ 02/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8587
التاريخ
02/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 52, 12/09/2002, ص. 6128-6129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8587 تاريخ 02/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قزي

سبور مارين, المسجل برقم 5513/م تاريخ

13/06/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002

بناء على القرار رقم 29/د تاريخ 04/05/2001

القاضي بتجديد رخصة الشركة صاحبة العلاقة

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة قزي سبور مارين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في طبرجا - الميناء - العقار رقم 602 وطى سلام - قرب مطعم أطلال بلازا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002