المادة 1
مادة 1: قبلت هبة التجهيزات الإذاعية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, والمقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام - الإذاعة اللبنانية, وذلك لتجهيز الاستوديوهات ومراكز الإرسال في الإذاعة اللبنانية.
مرسوم رقم 8591 04/09/2002
مرسوم رقم 8591 تاريخ 04/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اتفاقية التعاون الاعلامي بين لبنان وفرنسا الموقعة بتاريخ 16/05/2001
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة التجهيزات الإذاعية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, والمقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام - الإذاعة اللبنانية, وذلك لتجهيز الاستوديوهات ومراكز الإرسال في الإذاعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة