Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8591 04/09/2002

قبول هبة مقدمة من الحكومة الفرنسية الى وزارة الاعلام - الاذاعة اللبنانية

مرسوم رقم 8591 تاريخ 04/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 12/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8591
التاريخ
04/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 52, 12/09/2002, ص. 6354-6355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8591 تاريخ 04/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اتفاقية التعاون الاعلامي بين لبنان وفرنسا الموقعة بتاريخ 16/05/2001

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة التجهيزات الإذاعية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, والمقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام - الإذاعة اللبنانية, وذلك لتجهيز الاستوديوهات ومراكز الإرسال في الإذاعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002