المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المحدد بالارقام (1-2-3-4-5) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة رعشين العقارية (قضاء كسروان)
مرسوم رقم 2948 15/12/1992
مرسوم رقم 2948 تاريخ 15/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المحدد بالارقام (1-2-3-4-5) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة رعشين العقارية (قضاء كسروان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج
نصوص ذات صلة