Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2924 01/12/1992

اعفاء المواد والتجهيزات اللازمة لترميم المؤسسات السياحية وتجهيزها من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 2924 تاريخ 01/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1992. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2924
التاريخ
01/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1992, ص. 1174-1175
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 6983 تاريخ 06/07/1995 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2924 تاريخ 01/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية المواد والتجهيزات التي تستوردها الفنادق والدارات المفروشة (موتيل), المعتبرة مؤسسة سياحية والمرخص لها بقرار من وزير السياحة, والمتضررة من جراء الاحداث في لبنان, بهدف ترميمها وتجهيزها على ان يتم الاعفاء في كل حالة على حدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير السياحة وبعد انهاء المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 2

تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والتصاميم والفواتير والمستندات اللازمة الى مجلس الاعلى للجمارك الذي يقوم بدراستها بدراستها ويقدمها مشفوعة برأيه الى وزير المالية.

المادة 3

لاجل الاستفادة من احكام هذا المرسوم يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق او الموتيل المستورد وان يتعهد صاحب العلاقة خطيا بتأدية الرسوم والغرامات المتوجبة في حال اساءة استعمال المواد والتجهيزات المستوردة وذلك تحت طائلة ملاحقته وفقا لاحكام الفقرة 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.

المادة 4

يشترط على كل فندق او موتيل يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق او موتيل خمس سنوات على الاقل واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفي منه الرسوم التي يكون قد اعفى منها.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: الحريري وزير السياحة الامضاء: نقولا فتوش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992