المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية - عرمون- قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عرمون".
مرسوم رقم 11488 17/12/1962
مرسوم رقم 11488 تاريخ 17/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية - عرمون- قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عرمون".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة