Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11488 17/12/1962

يتعلق بانشاء بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عرمون قضاء كسروان

مرسوم رقم 11488 تاريخ 17/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11488
التاريخ
17/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1962, ص. 2405-2406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11488 تاريخ 17/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية - عرمون- قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية عرمون".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962