Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 14/12/1962

باكمال انشاء معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس

مرسوم تاريخ 14/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
14/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1962, ص. 1988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 14/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: يضمن الجزء الرابع من الموازنة العامة لعامي 1964 و 1965 اعتمادات الدفع التالية: سنة 1964 /8000000/ ثمانية ملايين ليرة لبنانية سنة 1965 /4000000/ اربعة ملايين ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962